فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 351)
{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1) فقلنا له: هذه الآية ليس فيها تحريم تغيير الملابس، وجئنا بالتفسير فقال: أنا لا أعترف بأي تفسير.
أيضا نحن هنا لنا صالة خاصة فوق المسجد، وهي غير صالة الصلاة، وبعض الإخوة المسلمين هنا يذبحون عقيقة ويأتي بها للمسجد لكي يأكلها المسلمون، فهو يقول: هذا حرام؟ لأن المسجد فقط للصلاة والذكر والدعاء، فقلنا له: إن المسجد هو كل شيء؟ المدرسة والجامعة والكلية الحربية ومكان العبادة ومكان اجتماع المسلمين وهو محكمة المسلمين، كما هو الحال في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنه لم يقبل بها، وقال قوله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (¬2) الآية، فهذا الرجل دائما يحدث مجادلة وبلبلة بين المسلمين، خاصة وأنه يقف بعد كل صلاة ويقول هذه الأشياء.
والسؤال هو: هل نمنع هذا الرجل من المجيء إلى المسجد، وهل نحن آثمون إذا منعناه؟ لأننا حاولنا أن نقنعه بشتى الوسائل فلم يقتنع، ويقول: أنا لا بد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أفيدونا جزاكم الله خيرا
ج2: لا يجوز منع المذكور من الإتيان إلى المسجد، لكن ينبغي مقارعته بالحجة، ومجادلته بالتي هي أحسن؛ لأن المقصود بين
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 31
(¬2) سورة الجن الآية 18
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)