الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 359)

أحمد) «عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم (¬1) » وما ثبت في معجمي الطبراني (الكبير) و (الأوسط) ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أوتريد أن تميتها موتتين؟ (¬2) » .
5 - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 108، وابن ماجه 2 / 1059 برقم (3172) ، والطبراني 12 / 289 برقم (13144) ، والبيهقي 9 / 280.
(¬2) عبد الرزاق 4 / 493 برقم (8608) مرسلا، والحاكم 4 / 231، 233، والطبراني في (الكبير) 11 / 333 برقم (11916) ، وفي (الأوسط) 4 / 361 برقم (3614) ، والبيهقي 9 / 280.