فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 365)
موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي «حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (¬1) » ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.
وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم. والله الموفق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: مالك 2 / 488، والبخاري 3 / 5-6، 6 / 226، 8 / 170، وأبو داود 3 / 254 برقم (2829) ، والنسائي 7 / 237 برقم (4436) ، وابن ماجه 2 / 1059-1060 برقم (3174) ، والدارمي 2 / 83.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)