فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 368)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9417)
س 2: نظام الذبائح عندنا في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية وهي: أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة (المجزر) ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها، ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا؟ كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركوها، وهل هم يسبون الدين أم لا؟ ثم هل من الواجب علي أن أتحسس واستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك؟ وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون الرجل مصليا ثم إذا جاءته ثورة غضب تجده يسب الدين.
نرجو من سماحتكم الرد على كل نقطة من النقاط ردا سهلا مبسطا. والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
ج 2: الأصل في ذبيحة المسلم أن يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)