فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 370)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7533)
س 3: ما حكم أكل لحم مجهول العقيدة، فمثلا في هذا العصر اختلط الحق بالباطل، ووقوع بعض الناس في الشرك والكفر من ترك الصلاة، والذبح والنذر لغير الله، والاستهزاء والمحاربة للمسلمين الملتزمين، والوقوع باستهزاء بأحكام الله، وسب الدهر، وعبدة المال والجاه واللبس، وسب الدين وغيره، واللحم يذبح في مكان كبير، والذبح باليد لا بآلة كهربائية مثلا، ولكن لا نعلم حالة الشخص الذابح، فهو بالنسبة لنا مجهول تماما؛ لأنه يعطي اللحم لبائع له دكان، ونحن نشتري من هذا الجزار، ممكن يكون الذابح مسلم وممكن يكون غير مسلم، أي: واقع في شرك أو كفر، فلا علم لنا به، فهو مجهول الشخصية والعقيدة، فماذا نفعل؟ نأكل اللحم أو نتركه لكي نتقي الشبهات، مع العلم بأن لا يوجد لحم إلا بهذه الطريقة. مثلا في البلد كلها حالة أخرى في الذبيحة: إذا كان يوجد شخص نعرفه يذبح في بيته وهو لنا مسلم ظاهريا، أي يصلي فلا نراه بطريقة ظاهرة يذبح أو ينذر لغير الله، أو لم يظهر عليه حالة شرك ولا يسب الدين، فهل نأكل ذبيحته إلى أن يظهر عليه علامة كفر، أو نحن مطالبون بالتقصي والتحري عليه ومعرفة كل شيء عن إسلامه أو نترك لحمته.
ج 3: إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)