فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 377)
هذا الدجاج المغذى بهذا اللحم حلال أم حرام، وإذا كان حراما فما حكم بيضه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء، فقال مالك وجماعة: إن أكل لحمه وبيضه مباح؛ لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض، وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها، وقيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، فلا تؤكل، وإن كان أكثر علفها طاهرا أكل، وقال جماعة بالتحريم؛ لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي «عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شرب لبن الجلالة (¬1) » ، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد، ولما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه «عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل الجلالة وألبانها (¬2) » والجلالة هي: التي تأكل العذرة وسائر النجاسات، والراجح القول بالتفصيل، وهو الثاني فيما تقدم.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأطعمة (1825) ، سنن النسائي الضحايا (4448) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .
(¬2) أبو داود 4 / 148-149 برقم (3785) ، والترمذي 4 / 270 برقم (1824) ، وابن ماجه 2 / 1064 برقم (3189) ، والحاكم 2 / 34، والبيهقي 9 / 333.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)