فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 390)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (784)
س2: ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يحل أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه.
ج2: إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه - فهذا الحيوان يصير ميتة، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)