فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 394)
في وقت يقول اليهود والنصارى فيه ما حكاه الله عنهم بقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (¬1) ولا فرق في الحكم بين من نزل القرآن وهم على يهوديتهم أو نصرانيتهم وبين من تسموا به إلى يوم القيامة كما هو معروف من عموم الأحكام ما لم تخصص بمخصص من الشارع الحكيم، ولا مخصص هنا، فيباح للمسلم أن يتزوج من الكتابيات المحصنات كما فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما في وقت يعلو الإسلام فيه ويغلب فيه تأثير الأزواج على الزوجات وتأثير الوالد على الولد، غير أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى فيمن يتزوجها الخير والنفع لدينه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاظفر بذات الدين تربت يداك (¬2) » وأن يبتعد عمن يتوقع فيها ضرر وخطر على دينه أو على عقبه، كالكتابيات، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي يغلب فيه تأثير
¬__________
(¬1) سورة التوبة الآية 30
(¬2) صحيح البخاري النكاح (5090) ، صحيح مسلم الرضاع (1466) ، سنن النسائي النكاح (3230) ، سنن أبو داود النكاح (2047) ، سنن ابن ماجه النكاح (1858) ، مسند أحمد بن حنبل (2/428) ، سنن الدارمي النكاح (2170) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)