الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 397)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2393)
س 3: إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟
ج 3: إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1) وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (¬2) وفي قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (¬3) وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬4)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
(¬2) سورة الأنعام الآية 121
(¬3) سورة البقرة الآية 173
(¬4) سورة المائدة الآية 5