فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 525)
السؤال الأول من الفتوى رقم (4600) :
س1: ما هو الحكم الشرعي الإسلامي في: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرا، وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة، وقراءة القرآن حزب جماعة، والغناء بجميع أشكاله، والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟
ج1: أولا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم، وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبين أن أجرها مضاعف فقال صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا (¬1) » وقد شرعت عند ذكر اسمه، وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاح ونحوهما. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن الأئمة من السلف: مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى - أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهرا، والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » .
¬__________
(¬1) أحمد (2 / 265) ، ومسلم في [الصحيح] برقم (384، 408) ، وأبو داود برقم (1530) ، والنسائي (3 / 50) ، والترمذي برقم (485) ، والدارمي برقم (2775) ، وابن خزيمة برقم (1 / 219) .
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)