فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 409)
من أهل الكتاب، ولا يوجد مسلم يراقب من يقطع.
وذهبنا نحن أعضاء الجمعية نطالب اليهودي أن يذبح الأغنام وتحسينات ختمه حتى يتبين للمسلم أنه لحم حلال، قال لنا: إن أي تحسينات في محل البيع والوزن والتقطيع أن يخصص أحد من عماله مسلم ولكن ليس بصفة رسمية، بل يومين في الأسبوع فقط.
وصاحب المجزرة يدفع لمسجدنا ألفين فرنكا فرنسيا شهريا كهدية ومساعدة لتصرف في مصالح المسجد، لكن في الحقيقة إنها تعويضات الإشهار، هل يجوز أخذها منه أم لا تجوز؟
ملاحظة: اعلموا أن المسلمين في أورليانز ليس لهم خبرة في ذبح المواشي إلا عن طريق المجزر، ما عدا الدجاج ومن يحتبس الذبيحة في بعض الجهات، والمجزرة المسلمة التي تذبح لا توجد عندنا في هذه المنطقة التي تحتوي على خمسة آلاف مسلم وأزيد على هذا أنها مضطرة إلى شراء اللحوم.
والجمعيات تريد أن تأخذ من اليهودي هذا الإشهار وهذا الطابع الذي يطبع به على اللحوم؛ لما لنا فيه من الشك حسب علمنا بالحيل التي فصلناها إياكم.
ونحن أصابنا تخوف كبير من هذا اليهودي بعدما نأخذ منه الإشهار يصبح يصرع جميع الحيوانات، ولا يذبح قليلا ولا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)