فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 413)
الفتوى رقم (18697)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، بخطابه رقم (7) في 18 1 1417 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (582) وتاريخ 25 1 1417 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية، فنحتاج إلى بعض اللحوم. عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي:
س 1: هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة؟
س 2: ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)