فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 415)
الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟
س 7: هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال؟
س 8: يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها، فهل يجوز هذا العمل؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: تجب التسمية عند الذبح بقول: (باسم الله) عند تحريك آلة الذبح، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬1) وأما حديث عائشة رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا (¬2) » ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3
(¬2) صحيح البخاري البيوع (2057) ، سنن النسائي الضحايا (4436) ، سنن أبو داود الضحايا (2829) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3174) ، موطأ مالك الذبائح (1054) ، سنن الدارمي الأضاحي (1976) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)