فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 532)
استحباب المحافظة على الكيفية الشرعية للذكر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7821) :
س3: مضمونه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد، وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث «من صلى علي في يوم الجمعة مرة واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة» ، وأيضا حديث: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة، كان كمن أعتق ألف نسمة من ولد إسماعيل. . .» الحديث.
ج3: يستحب المحافظة على ما ورد فيه تحديد من الشرع على العدد الذي حدده، أما ما كان مشروعا من الذكر دون تحديد بعدد فيشرع الذكر به دون التزام عدد معين فيه، وبذلك يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين؛ الأول كما رواه مسلم: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا (¬1) » ، وهذا يعم الجمعة وغيرها، والثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة،
¬__________
(¬1) [مسلم بشرح النووي] (2 / 17) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)