فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 543)
الجمعة؛ لعدم مشروعية هذا التصرف فرفض، وقال: إن هذا رأي الإمام مالك، وذلك للاتعاظ، فقلت له: إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة فاكتفى برأيه ورفض رأيي وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام وسوف يكون هناك أكثر وأكثر.. فماذا أفعل؟ وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد، هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية، وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة؛ لأن هذا النوع قليل في الريف بالذات.
ج1: أولا: وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإمام لا يجوز.
ثانيا: الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قولي العلماء؛ لقيام الدليل على ذلك، فهي لا توضع أمام المصلين للفريضة حتى يسلموا منها ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة.
ثالثا: لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإمام المذكور من أجل ما ذكرت، وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)