فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 16)
والكعبة المشرفة ولكن يمنعني من ذلك ضيق المال ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ج: أولا: إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولم يفعلها أحد من خلفائه، ولا من صحابته له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » .
ثانيا: ما ذكره بعض الناس من أن السماوات والأرض ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلقه قبل آدم.. إلخ كل هذه الأقوال لا صحة لها، مع العلم بأنه سيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ولكن لا يجوز وصفه بشيء لم يثبت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم.
ثالثا: إذا زار الشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يقف بعد ذلك للدعاء، ولا يمسك الشباك ليتبرك به؛ لأن ذلك بدعة.
رابعا: دعوى أن الشخص أحضر لكم ترابا من تراب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعوى كاذبة لا أصل لها؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يأخذ من تراب قبره شيئا مطلقا، ولو قدر أنه فعله أحد لم يشرع التبرك به؛ لأن ذلك لا أصل له ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)