فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 22)
س3: عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي سبعة أيام آتية يفعلون دعاءه وفي أربعين يوما ثلاث مرات، وقال بعض العلماء عندنا هنا: نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره نقول: صلاة على النبي الكريم، ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة، لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه؟
ج3: أولا: تخصيص اليوم الأول أو السبعة الأيام أو الأربعين للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة، ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولا غيرهم من سلف الأمة، بل هو بدعة من البدع المحدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬1) » ، وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬2) » .
ثانيا: يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله (¬3) » ، وروي «وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬2) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬3) سنن الترمذي الجنائز (1046) ، سنن أبو داود الجنائز (3213) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1550) ، مسند أحمد بن حنبل (2/40) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)