فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 26)
فتوى رقم (3783) :
س: إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني وأخص بالذكر بلدي (خرجا) أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي:
(أ) يجتمع ثلة من الرجال وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة ويتلون قصة المولد الشريف ويوجد بالقصة كلمات مثل: من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله قم ادخل الجنة كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منها: من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة حرم الله جسده على النار، منها: لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة مائة امرأة؛ لأنهن لم يتزوجن عبد الله منها: لما يصل المقرئ إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا، ويكون المولد تلاوة احتراما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى: مولد العروي.
(ب) يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة ويأتون ببخور ويحرقونه وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا.
(ج) تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة، ولا أحد ينكر ذلك، وإنما يوافقون على ذلك وأنا بدوري أنكر ذلك ولا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)