فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 29)
فتوى رقم (4755) :
س: أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين تقرأ وتعظم في 12 ربيع الأول من كل عام وفي مناسبات الزواج، وفي مكان تسمية المولود كتابا يسمى: [مولد النبي] من تأليف الشيخ محمد عثمان الميرغني، وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف الصلاة والتسليم، ويزعم كاتبه: أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب، وفيه بابان:
أحدهما: يقرؤه كبيرهم وبالوقوف.
والباب الثاني: يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين، وهكذا يبدأ: يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرجي، ولم نعرف مرجع هذين الضميرين؛ لأنه أول بيت في نفس الباب، وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتائي هل يصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس، وقد قلت لهم: لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة، ولا بأس بقراءته لكل من أراد السيرة منفردا من غير الشكل الذي نراه ونسمعه. أرجو أن تذيعوا الإجابة عدة أيام كي يمكننا سماعها ودمتم ذخرا لخدمة الإسلام والمسلمين؟
ج: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة، وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح العقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)