الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 23 - ص: 508)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5041)
س2: هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ؟
ج2: لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس: فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (¬2) » متفق عليه.
¬__________
(¬1) سورة الحج الآية 30
(¬2) أحمد 5 / 36- 37، 38، والبخاري في (الصحيح) 3 / 152، 7 / 70-71، 138-139، 8 / 48، وفي (الأدب المفرد) ص12 برقم (15) ط: الإمارات، ومسلم 1 / 91 برقم (87) ، والترمذي 4 / 312، 548، 5 / 235 -236 برقم (1901، 2301، 3019) وابن منده في (الإيمان) 2 / 567-568، 568 برقم (470-472) ، والبيهقي 10 / 121.