الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 23 - ص: 509)

السؤال التاسع من الفتوى رقم (6355)
س9: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟
ج9: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (¬2) » . رواه الشيخان في (الصحيحين) .
¬__________
(¬1) سورة الحج الآية 30
(¬2) صحيح البخاري الأدب (5976) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .