الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 23 - ص: 515)

السؤال الأول من الفتوى رقم (14844)
س1: أنا أعمل في إدارة حكومية، وفيه متعهد، ويطلبون منا أن نشهد للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا، ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا، ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد.
ج1: لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك، وأما إذا علمت أنه خلاف ما تشهد به، أو شهدت بما لم تعلم -فلا يجوز لك ذلك، بل ذلك من شهادة الزور، وقد قال تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه بعض الكبائر قال: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت (¬2) » ؛ إشفاقا من عظم هذا الذنب.
¬__________
(¬1) سورة الحج الآية 30
(¬2) صحيح البخاري الشهادات (2654) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .