الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 23 - ص: 516)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1788)
س4: رجل يشرب الدخان، هل تقبل شهادته؟
ج4: لا شك أن الدخان حرام؛ لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ولما أخبر به أهل الخبرة في آثاره السيئة على الصحة والمال والمجتمع، فمتعاطيه شربا أو بيعا أو صناعة عاص لله ولرسوله، أما قبول شهادته فيختلف باختلاف حاله وغير ذلك، وحال المشهود عليه والمشهود به، ومرجع ذلك ناظر القضية التي سيشهد فيها شارب الدخان عنده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز