الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 23 - ص: 523)

الفتوى رقم (4367)
س: ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم؟
ج: التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (¬1) الآية وقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ` قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ` الإشراك بالله، وعقوق الوالدين `، وكان متكئا فجلس فقال: ` ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور (¬2) » متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الحج الآية 30
(¬2) صحيح البخاري الأدب (5976) ، صحيح مسلم الإيمان (87) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) .