فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 525)
الفتوى رقم (17568)
س: الحكومة الأمريكية تمنح الأشخاص الذين لا يوجد لديهم عمل مطلقا تمنحهم مساعدة مالية يختلف مقدارها بقدر العائلة التي تصرف لها هذه المساعدة، وهي مكافأة تصرف لكل من لا يوجد لديه عمل، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وهناك بعض المسلمين الذين توجد لديهم عوائل كبيرة، وراتبهم الشهري لا يغطي على مصاريفهم العائلية، ويضطرون أن يسجلوا في هذه الطريقة لكي يزيد دخلهم الشهري شيئا ما، والحكومة لا تعلم أنهم يعملون، ولو علمت لقطعت عنهم هذه المكافأة؛ لأنها لا تصرف إلا للذين ليس لديهم عمل، فقد يكون الشخص سائق تاكسي، أو بائع بقالة، أو أي عمل آخر، ويأخذ هذا الراتب الإضافي من الحكومة، فما هو حكم هذا الفعل مع العلم أن الحكومة تأخذ ضريبة قدرها 7% على جميع السلع التي يشتريها المواطن والمقيم أيا كان نوعها وسعرها، وتذهب هذه الضريبة إلى الحكومة.
ج: هذا من الكذب والتزوير، وهو محرم لا يجوز، سواء كانت الحكومة كافرة أم مسلمة، بل يتأكد على المسلم أن يري من نفسه وعمله الصدق والإخلاص، ورعاية الأمانة، حتى يعطي صورة صحيحة للإسلام والدعوة إليه بالعمل الصالح.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)