فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 230)
السؤال الأول من الفتوى رقم (3819)
س1: دفع الرشوة في سبيل الحصول على حقك، فمثلا قام أحد الناس بعمل بعض الأعمال لأحد الهيئات، وعند محاولة الحصول على الأموال المستحقة له اصطدم بتعنت الموظفين والتلميح بعدم دفع هذه الأموال إلا بعد أن يقوم بدفع رشوة إليهم، وهذا الشخص مثلا ليس له طريق آخر للحصول على المال المستحق له إلا عن طريق القضاء، مع العلم أن تكاليف المحامي تبلغ أضعاف هذا المال حتى يتم الفصل في هذه القضية لصالح أحد الطرفين، فهل يحل دفع الرشوة أم لا؟
ج1: أخذ الرشوة ودفعها للمرتشي وإيصالها من الراشي للمرتشي من كبائر الذنوب؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي (¬1) » ، ولما رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الراشي
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأحكام (1337) ، سنن أبو داود الأقضية (3580) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2313) ، مسند أحمد بن حنبل (2/190) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)