فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 532)
الفتوى رقم (1468)
س: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه، فقبلاه، فهل هذا العمل جائز، وهل لهذا الرجل حج؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، ليس من أركان الحج، ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، هذه هي السنة، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)