فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 540)
إلا قليلا في العمل، وللعلم بالنسبة لجودة العمل كانت حسب المواصفات والشروط الفنية تماما.
السادة العلماء: أخذت المبلغ ولم يبق معي من المبلغ أي شئ يذكر إلا بيتا في البلد، بنيته من الفلوس، وطبعا تزوجت من هذه الفلوس.
السادة العلماء: أنا دائم التفكير في هذا الموضوع لا أنام الليل، وإنما أحس أن هذا المبلغ به شنيعة كبيرة، وإن تأويلي كان خط، فماذا أفعل بالنسبة لحالتي؟
السادة العلماء: ماذا أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما وأنا لا أستطيع أن أرده أو حتى أنفقه على المساكين، أنا لا أملك إلا بيتا في القرية تسكن فيه زوجتي، وسوف تسكن فيه أمي وإخوتي الصغار؟
السادة العلماء: لي أم وإخوة صغار عددهم أربعة أولاد، وأكبرهم عمره حوالي إحدى عشرة سنة، وأمي كبيرة، وأبي توفي ولم يترك لنا شيئا، فهل يجوز أن أكتب لهم المنزل باسمهم حتى أكون مستريحا؟
السادة العلماء: أريد منكم الفتوى حتى أستريح من عذاب الضمير، وماذا يمكن أن أفعل إذا كان هذا المبلغ حراما؟ مع العلم أن المبلغ لا أملك منه شيئا سوى هذا البيت.
السادة العلماء: هل زواجي من هذا المبلغ باطل لأنني
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)