فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 545)
الفتوى رقم (7630)
س: لي صديق موظف في الحكومة، وزين له قرناء السوء الرشوة، فارتشى على مدى سنوات معدودة، وانتهى والحمد لله، وتاب منذ مدة طويلة، والآن يصوم ويصلي ويتصدق كثيرا، ويسعى في الخير، واعتمر مرة، واعتمر وحج البيت الحرام مرة أخرى، ولقد كون من هذه الرشوة ثروة في السنوات التي مر بها، وطبعا نظرا لأنه ما زال موظفا حتى الآن؛ فإنه من الناحية الأدبية لا يستطيع أن يمر على من أخذ منهم الرشوة في الماضي، ويرد إليهم قيمة الرشوة؛ لأن ذلك سيشهر به ويسيء إليه، وقد يعرضه للمسألة الجنائية، كما أن من سبق وحصل منهم على هذه الرشوة لا يمكن الاهتداء إليهم في الحاضر، كما أن منهم من مات، فما الحل، وما العمل؟ هل يجوز أن يقدر المبالغ التي حصل عليها كرشوة ولو بالتقريب ثم يعمل بها مسجدا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)