فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 549)
بعضهم يعطي له خمسين ريالا، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل، فهل يجوز أخذ هذا، وهل يعتبر هذا المال حلالا، وهل يستدل على جواز ذلك بحديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عمر رضي الله عنهم، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: ` خذه،، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، ولا يرد شيئا أعطيه» متفق عليه، نقلت هذا الحديث من كتاب (دليل الفالحين) ، ومن الأسئلة أيضا: الموظف يعطى مالا دون طلب له أو احتيال، فهل أخذه له حلال؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر، فما يدفع لهذا العمدة حرام؛ لأنه رشوة.
ولا صلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الموضوع؛
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)