فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 554)
الأرض وكتب عليها موافقة، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5ر2 كم، ولم يصل إليها العمران في الصحراء.
والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام. وفقكم الله تعالى.
ج: هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته، وعدم العود لمثله.
وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به، وهو حلال لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)