فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 23 - ص: 556)
د- هل تكون تلك الأموال صدقة أو رشوة؟
ج1: أ- لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة؛ لينجح في ذلك الانتخاب، ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله.
ب- من علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر؛ لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة.
ج- يحرم أخذ ما بذل من المال للغرض المذكور مطلقا.
د- المال المبذول للغرض المذكور ليس صدقة، بل هو رشوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)