فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 24 - ص: 6)
اللباس والزينة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1583)
س3: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء، فهل هذا حرام أيضا؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه؟
ج3: إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا؛ لكونه مظنة لذلك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار (¬1) » رواه أحمد والبخاري، ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه، لا يمسه ولم يتعاهده؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر: أحد شقي
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 255، 410، 461، 498، البخاري 7 / 34، والنسائي 8 / 207 برقم (5330، 5331) ، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 192. والخطيب في (تاريخ بغداد) 9 / 385، والبيهقي 2 / 244، والبغوي 12 / 12 برقم (3081) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)