فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 82)
السؤال الأول من الفتوى رقم (5738) :
س1: الاحتفالات بالأعياد الدينية: مولد النبي صلى الله عليه وسلم -النصف من شعبان - إلخ حسب المناسبات هل ذلك جائز؟
ج1: (أ) الاحتفال بالأعياد البدعية لا يجوز.
(ب) في السنة عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ويشرع في كل منهما إظهار الفرح والسرور، وفعل ما شرعه الله سبحانه فيهما من الصلاة وغيرها. ولكن لا يستباح فيها ما حرم الله عز وجل.
(ج) لا يجوز أن يقام احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يشرعه لأمته، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهكذا سلف الأمة من بعدهم في القرون المفضلة لم يفعلوه، والخير كله في اتباعهم.
(د) الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وهكذا الاحتفال بليلة سبع وعشرين من رجب التي يسميها بعض الناس
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)