الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 24 - ص: 11)

الفتوى رقم (17553)
س: لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان: هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه؟ أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق (¬1) » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إزار المسلم إلى نصف الساق (¬2) » خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.
ج: لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا
¬__________
(¬1) سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699) .
(¬2) سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699) .