فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 24 - ص: 11)
الفتوى رقم (17553)
س: لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب، ما هو الأفضل في هذا الزمان: هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه؟ أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق (¬1) » أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير، لئلا يلفت الأنظار، ويكون محلا للسخرية، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب؟ وقال صاحبي: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إزار المسلم إلى نصف الساق (¬2) » خاص بالأزر في الحج والعمرة، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم، واستطرد صاحبي وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة.
ج: لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا
¬__________
(¬1) سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699) .
(¬2) سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)