فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 24 - ص: 13)
الفتوى رقم (13525)
س: إنني أعمل بخياطة البنطلونات، ومعظم الذين يعملون هذه البنطلونات عندي يريدون تطويلها أسفل الكعبين، وهذا كما تعلمون معارض للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أكون آثما إذا استجبت لطلبهم، وماذا أفعل؟ مع العلم بأنني أعمل بمهنة غير ذلك. أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للرجل أن يطيل لباسه أسفل الكعبين، سواء كان ثوبا أو بنطلونا أو عباءة أو غير ذلك.
وعليه فلا يجوز لك أن تعمل ثيابا أو بنطلونات أسفل الكعبين لأحد من الناس، وإن عملت ذلك فإنك آثم؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)