الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 24 - ص: 16)

السؤال السادس من الفتوى رقم (9259)
س6: هل تجوز الصلاة لرجل بثوب خفيف، كالثياب البلاستيكية المنتشرة هنا بين الشباب، مع لبس سروال قصير تحتها بحيث يكون للمشاهد تمييز نهاية السروال الذي هو فوق الركبة بكثير؟
ج6: إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة - جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا