فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 24 - ص: 18)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21672)
س3: نعرف أن خير الثياب البياض، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (¬1) » ، فأي اللون يلي البياض في الفضل، ثم أي. . ثم أي؟
وأي لون هو شر الثياب؟
ج3: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الثياب البيض على غيرها من الألوان، وأما الألوان الأخرى فلم يثبت في تفضيلها شيء، والمشروع للمسلم أن يلبس ما تيسر له، ولا يتكلف في ذلك وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك لبس ثياب الشهرة أو ما فيه تشبه بالنساء أو الكفار، أو فيه مخالفة للدليل الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الجنائز (994) ، سنن أبو داود اللباس (4061) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1472) ، مسند أحمد بن حنبل (1/363) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)