فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 88)
أرجوه أن تتكلموا أنتم يا خطباء المساجد وأصحاب والكلمة المسموعة، ولكن أنتم يا خطباء السعودية لا تستطيعون ذلك، إذا قالت الحكومة هذا حرام، قلتم حرام، وإذا قالت هذا حلال، قلتم حلال، وأنت أول واحد تقول لي هذا عمل خير وتشجيع المسلمين إلى فعل الخير، أنا لا يمكن أقنع بهذا الكلام إلا بفتوى شرعية من كبار العلماء ولا تنس يا شيخ إن الساكت على الحق شيطان أخرس والسلام عليك انتهى.
لذا أرجو الفتوى الشرعية في الأعياد المذكورة بالصفحة الأولى مفصلة وبالدليل لكل موضوع على حدة (والله يحفظكم)
ج: أولا: العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع أو نحو ذلك فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم عيد الفطر ويوم الجمعة، ومنها الاجتماع في ذلك اليوم، ومنها الأعمال التي يقام بها في ذلك اليوم من عبادات وعادات.
ثانيا ما كان من ذلك مقصودا به التنسك والتقرب أو التعظيم كسبا للأجر، أو كان فيه تشبه بأهل الجاهلية أو نحوهم من طوائف الكفار فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » رواه البخاري ومسلم مثال ذلك الاحتفال بعيد المولد، وعيد الأم، والعيد الوطني؛ لما
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)