فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 103)
ج1: الطريقة الصحيحة هي: طريقة الإسلام التي جاء بها كتاب الله تعالى وبينها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، والشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة إلى الناس أجمعين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والاجتهاد في نصرة دين الإسلام، والصبر على الأذى في سبيل حمايته ونشره، ولزوم جماعة المسلمين، والحب في الله، والبغض في الله، ونحو ذلك مما جاء في القرآن وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
فمن كان على هذه الطريقة فطريقته هي الصحيحة، ومن كان موافقا لشيء منها ومخالفا لآخر منها ففيه من الخير والصواب بقدر ما وافقها فيه، ومن الخطأ والشر بقدر ما خالفها فيه.
أما السحر وكتابة الحجب وتعليق التمائم والكهانة فكلها لا يجوز.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)