فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 110)
الأعمال وتحديده من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، وقد انقطع الوحي إلى البشر بوفاة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فادعاء العلم بذلك باطل، وقد ادعاه الشيخ أحمد المزعوم حيث قال في الوصية المكذوبة: (ومن يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة) ، وقال: (ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مدينا قضى الله دينه، أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه) فهو كاذب في ذلك. وكذا إخباره من الوعيد الشديد الذي يصيب من لم يكتبها ويرسلها، وتعيينه إياه بأنه يحرم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسود وجهه في الدنيا والآخرة، حيث قال فيها: (ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة) وقال: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة) فهذا أيضا من الغيب الذي لا يعلم بتحديده إلا الله، فإخباره به وقد انقطع الوحي إلى البشر رجم بالغيب وكذب وزور. وكذا قوله فيها: (ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر) فهذا أيضا زور وبهتان، فإن التكذيب بالرؤيا الصادرة من غير الأنبياء لا يعد كفرا بإجماع المسلمين.
رابعا: إن كل ما أخبر به من الوعد والوعيد على سبيل التعيين والتحديد يتضمن تشريعا بالحث على كتابة الوصية وإبلاغها
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)