فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 13)
الأوعية، ويكون صاحبها كالبهيمة أعاذكم الله، ولا يتحمل العملية الجراحية، وإنني لا أريد إن شاء الله أن أعمل عملية طواعية؛ لأنني سأكشف عورتي للدكتور، وكما تعلمون، والله أعلم، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في حديث ما معناه: (لعن الله الناظر والمنظور) ، فما بالكم بهذا؟ ولكن يمكن إلى الضرورة لا بأس، ولكني أحاول بأقصى جهدي ألا أعمل عملية جراحية، فما علاج هذا المرض في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم؟ .
ج 1: ننصحك بإجراء العملية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله - عز وجل (¬1) » وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام (¬2) » ، أما الحديث الذي ذكرته فلا أصل له عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 335، ومسلم 4 / 1729 برقم (2204) ، والنسائي في (الكبرى) 7 / 80 برقم (7514) ط: مؤسسة الرسالة، وأبو يعلى 4 / 32 - 33 برقم (2036) ، والطحاوي 4 / 323، وابن حبان 13 / 428 برقم (6063) ، والحاكم 4 / 200، 401، والبيهقي 9 / 343.
(¬2) سنن أبو داود الطب (3874) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)