فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 16)
السيئة لزوجتي بسبب هذه المشكلة التي تجعلها تشعر بالنقص لحرمانها من جمال الصدر وعدم قدرتها على إمتاع الزوج.
الشق الثاني: معاناتي الشديدة من عدم استمتاعي الكامل بزوجتي كسائر الأزواج، مما يجعلني أشعر بالضيق والاكتئاب، فهو أمر ليس بالهين وقد وصف الله تعالى نساء الجنة بقوله: {وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا} (¬1) مما يدل على أهمية جمال الصدر للمرأة.
والسؤال الآن:
1 - هل يجوز إجراء مثل تلك العملية لزوجتي للأسباب المتقدم ذكرها؟ .
2 - وإن كان جائزا، فهل يستوي في ذلك العملية الجراحية للثديين والحقن بالإبر في الثدي نفسه؟ علما بأن الطبيب لم يذكر لي إن كان لهذا العلاج آثار جانبية أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا في الإقدام على هذا العلاج أو الكف عنه.
ج: إن كان الواقع كما ذكر، فيجوز إجراء عملية لمعالجة الثديين إذا لم يترتب على ذلك ضرر على جسم المرأة؛ لأن ما ذكر هو من الأمراض التي يشرع علاجها، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة النبأ الآية 33
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)