فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 144)
والأرض فتنبت ... (¬1) » إلى قوله صلى الله عليه وسلم عنه: «ثم يدعو رجلا ممتلأ شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك (¬2) » ، وفي رواية أخرى لمسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: «فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، أو من خير الناس فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله، ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قبل قط أشد بصيرة مني الآن، قال: فيريد الدجال أن يقتله، فلا يسلط عليه (¬3) » ، وعند مسلم أيضا: «أن مع الدجال ماء ونارا، فناره ماء بارد، وماؤه نار؛ فلا تهلكوا (¬4) » .
وهذا الأخير هو الذي يقال فيه: أنه تخييلا (قمرة) ، وما عداه مما ذكر من أحداثه ليست تخييلا، بل حقيقة واقعة أجراها الله على يده لتكون فتنة يتميز بها الطيب من الخبيث، مع إقامة الحجة على كذبه فيما يدعيه من الإلهية، قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، ثنا الوليد بن مسلم، ثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص، ثني عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي، أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2937) ، سنن الترمذي الفتن (2240) ، مسند أحمد بن حنبل (4/182) .
(¬2) [صحيح مسلم] (8 / 197) ، وابن منده في [كتاب الإيمان] رقم (1027) .
(¬3) [صحيح مسلم] (8 / 199) .
(¬4) صحيح البخاري الفتن (7130) ، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (2934) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)