فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 28)
مما يعتبر حدثا هاما، ومعلما بارزا في تطور الطب الحديث، ولقد اكتشفت في السنوات الأخيرة أنواع جديدة من الأنسولين مستخلصة من الخنزير تمتاز بأنها أكثر نقاء من الشوائب، ويمكن إعطاؤها في جرعات أقل للمرضى الذين لديهم مناعة أو حساسية للأنسولين المستخلص من العجول، إلى غير ذلك من المميزات الأخرى، ومن المؤسف أن مثل هذه الأنواع النقية من الأنسولين لم يتم استخلاصها من العجول بعد، رغم أن التجارب العملية لا تزال جارية لتحقيق ذلك، فهل استعمال مثل هذه الأنواع من الأنسولين المستخلصة من الخنزير حرام أم لا؟ علما أنها تؤخذ على شكل حقن، لا عن طريق الفم، وتم استخلاصها بطرق كيميائية معقدة، ليس هذا مجالا لشرحها.
ج: استعمال الأنواع من الأنسولين المستخلص من الخنزير حرام؛ لما ثبت من الأدلة الدالة على تحريم التداوي بالمحرمات، وأن الله لم يجعل الشفاء في المحرمات، ومما ثبت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الطب (3874) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)