فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 30)
في الدواء بشكل واسع، الأمر الذي أصبح مصدر قلق لكثير من الناس ممن يعتبرون الدواء جزءا من حياتهم، ولا يستغنون عنه بسبب أمراضهم، إلا أن الخوف من وجود هذه المواد تقلقهم خوفا من الحرام والإثم.
إنني أضع هذه المشكلة الخطرة أمام سماحتكم راجيا تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع وإجراء التحري الدقيق عن مكونات الدواء وما يحتويه من مواد تضر بحياة المسلم، بل وقد تكون دسيسة من الدسائس التي يحرص أعداء الله على وضعها لكي يتناولها المسلم بأي شكل من الأشكال؛ لأن من مضار هذه المواد أن الإنسان الضعيف في إيمانه قد يجره تعاطيها إلى المداومة عليها وعدم تركها حتى وهو صحيح معافى.
كما أرجو على ضوء ما سبق إصدار فتوى توضح للناس هذا الأمر، وبالتالي اتخاذ ما يكفل خلو هذه الأدوية من هذه المواد المحرمة التي قد تجر إنسانا غافلا عنها إلى الإثم.
ج: لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكرة، لكن لو خلطت بالكحول المسكرة جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)