فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 54)
مسافرا من بلدي إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة؟
والسؤال الثاني: كيف تكون صفة الصلاة للمريض في حالة العملية وبعدها؟
ج: يجوز لك إجراء العملية التي تحتاج إلى إجرائها، والسفر من أجل ذلك في رمضان وفي غيره، ويجوز لك الفطر في السفر، والفطر لإجراء العملية إذا توقف إجراؤها على الإفطار، أو كان الصيام يشق عليك من أثر العملية، لكن الأولى تأخير العملية والسفر إلى ما بعد رمضان إذا أمكن ذلك لتتمكن من الصوم أداء، وأما الصلاة فإن كان قد دخل وقتها قبل الدخول في العملية فإنك تصلي قبل العملية، وإن كان دخل وقتها في أثناء العملية فإنك تصلي بعد نهاية العملية إذا تمكنت من الصلاة، وتصلي على حسب حالك، قائما أو قاعدا أو على جنب، وتومئ برأسك بالركوع والسجود إذا لم تستطع الإتيان بهما على صفتهما، وإن احتجت إلى جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فلك ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)