فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 89)
تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} (¬1) {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (¬2) وقوله تعالى: {وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ} (¬3) إلى قوله تعالى: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬4) وما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط (¬5) » أخرجه الإمام الترمذي في (جامعه) ، وقال: حسن غريب من هذا الوجه.
وما رواه مصعب بن سعد عن أبيه - رضي الله عنهما - قال: «قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة (¬6) » أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 155
(¬2) سورة البقرة الآية 156
(¬3) سورة الأحزاب الآية 35
(¬4) سورة الأحزاب الآية 35
(¬5) سنن الترمذي الزهد (2396) .
(¬6) أحمد 1 / 172، 174، 180، 185، والترمذي 4 / 601 - 602 برقم (2398) ، وابن ماجه 2 / 1334 برقم (4033) ، والدارمي 2 / 320، وابن أبي شيبة 3 / 233، وأبو يعلى 2 / 143 برقم (830) ، والطيالسي 1 / 174 برقم (212) ت: محمد التركي، وابن حبان 7 / 160، 161، 184 برقم (2900، 2901، 2920، 2921) ، والبزار (البحر الزخار) 3 / 349، 353 برقم (1150، 1154، 1155) ، والحاكم 1 / 41، والدورقي في (مسند سعد بن أبي وقاص) ص / 87، 89 برقم (41، 42) ، والبيهقي في (السنن) 3 / 372 - 373، وفي (الشعب) 17 / 286 برقم (9318) ط: الهند، والبغوي 5 / 244 برقم (1434)
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)