فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 101)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21772)
س2: بعض الأطباء يقوم ببيع عينات الأدوية التي تقوم الشركات بتوزيعها على الأطباء للاستفادة منها في العمل، علما بأن هذه العينات محظور بيعها بالأسواق، ومكتوب عليها (عينات مجانية محظور بيعها) ، ويتحايلون على ذلك بطمس هذه العبارة، فهل هذا جائز؟ وإذا كان مندوب الشركة يعلم أن الطبيب يقوم ببيع العينات، ويطلب منها المزيد من أجل الاستمرار في كتابة الدواء، فهل يأثم مندوب الشركة إذا قدم المزيد منها للطبيب، مع علمه بتصرفه فيها؟ وما حكم تعامل الصيدلي في هذه العينات بيعا أو شراء، مع معرفته لطبيعتها؟
ج2: لا يجوز للطبيب أن يقبل هذه العينات أصلا، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبيعها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)