فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 106)
الفتوى رقم (18139)
س: هناك إجماع طبي على أن الطفل الذي يولد قبل 24 أسبوعا من مدة الحمل، أو أن يكون وزنه أقل من 500 غرام (نصف كيلو) يعتبر إسقاطا، ومع تقدم الطب وجد أنه في حالات نادرة قد تتم ولادة هذا الطفل في تلك الفترة الزمنية، ولا زال هناك نبض القلب، وأن التدخل الطبي عن طريق التنفس الصناعي قد يمكن - بإذن الله - من إطالة عمر المولود، وفي حالات نادرة جدا قد يعيش الطفل، ولكن تصاحبه إعاقة ذهنية وجسمانية، وهذا بالعلاج المكثف في العناية المركزة، والتي قد تطول 4 - 5 أشهر، ومع هذا - ونتيجة الإحصاءات الطبية -فإنه قد اتفق في العالم الغربي على أن أي طفل يولد قبل ميعاده (قبل 24 أسبوعا) ، يترك لعناية الله بدون تدخل طبي، فإن شاء الله وعاش المولود كان بها، وإن لم يكن ذلك فالخير فيما اختاره الله.
السؤال هنا: هل أتبع نفس القانون الطبي هذا، وهذا ما أميل إليه، من ناحية الإجماع الطبي، ومن ناحية عدم الإمكانية التي توجد لدينا هنا كالعالم الغربي؛ من أن نترك الطفل لمشيئة الله بعد
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)